علي أكبر السيفي المازندراني
104
دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات )
تسوية ( 1 ) الصلاة فرادى مع الصلاة جماعة فلا أولوية للثانية على الأولى فمن سبق إلى مكان للصلاة منفردا فليس لمريد الصلاة جماعة إزعاجه لها وان كان الأولى له تخلية المكان له إذا وجد مكان آخر له ولا يكون منّاعا للخير عن أخيه . مسألة 16 : لو قام الجالس السابق وفارق المكان رافعا يده منه معرضا عنه بطل حقّه على فرض ثبوت حق له ، وإن بقي رحله . فلو عاد إليه وقد أخذه غيره ليس له إزعاجه . نعم لا يجوز التصرف في بساطه ورحله . وان كان ناويا للعود فإن كان رحله باقيا ، بقي ( 2 ) حقّه لو قلنا بثبوت حقّ له . ولكن لا يجوز التصرف في رحله على أيّ حال . والَّا